الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
309
تحرير المجلة ( ط . ج )
واعتبرت ( مادّة : 683 ) علم المحال ورضاه ؛ إذ تقول : الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له . مثلا : لو قال أحد لآخر : خذ عليك حوالة ديني الذي بذمّتي لفلان ، وقبل المحال عليه ذلك ، تنعقد الحوالة موقوفة ، فإذا قبلها المحال له تنعقد « 1 » .
--> - لاحظ : التلقين في الفقه المالكي 443 ، الغاية والتقريب 165 ، بداية المجتهد 2 : 297 ، المغني 5 : 60 ، فتح العزيز 10 : 339 ، المجموع 13 : 432 و 433 ، مغني المحتاج 2 : 194 ، شرح فتح القدير 6 : 347 ، البحر الرائق 6 : 247 و 248 ، الفتاوى الهندية 3 : 296 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 424 ، حاشية الرهوني على مختصر خليل 5 : 395 . ( 1 ) ورد : ( واحد ) بدل : ( أحد ) ، و : ( تنفذ ) بدل : ( تنعقد ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 374 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 17 ) بصيغة : ( الحوالة التي تجري بين المحيل والمحال عليه فقط تنعقد موقوفة على قبول المحال له . مثلا : لو قال شخص لرجل آخر : خذ عليك ديني الذي لفلان حوالة ، وقبل ذلك الرجل ، تنعقد موقوفة ، فإذا قبلها المحال له تكون الحوالة نافذة ) . وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة . واشترط أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن أن يكون الرضا في مجلس العقد . أمّا الحنابلة فلا يوجبون رضا المحال ، إلّا على احتمال ضعيف عندهم . انظر : المهذّب للشيرازي 1 : 338 ، المغني 5 : 60 ، شرح فتح القدير 6 : 347 ، الإنصاف 5 : 203 ، البحر الرائق 6 : 247 و 248 ، مغني المحتاج 2 : 193 ، الفتاوى الهندية 3 : 296 .